المادة 8
يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات مراقبة مطابقة المركبات، بما يأتي :
- يعد ، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، التنظيم التقني والمعايير المتعلقة بمطابقة المركبات، ويسهر على تطبيقها، يقترح كل التدابير الرامية إلى تطوير مراقبة مطابقة المركبات،
- يبادر بكل التدابير الرامية إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المركبات،
- يسهر على تطوير قاعدة بيانات موثوقة حول المركبات التي خضعت لمراقبة المطابقة. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م