مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 6
يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات استغلال المناجم والمقالع ، بما يأتي :
يحدد سياسات تطوير واستغلال المناجم والمقالع ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد المنجمية،
- يقترح كل التدابير لتطوير القدرات الهندسية والإنتاج المنجمي الوطني،
- يبادر بجميع التدابير التي ترمي إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تكنولوجيات تطوير استغلال المناجم والمقالع.