مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 5
يقوم وزير المناجم، بعنوان البحث المنجمي بما يأتي :
- يسهر على تنفيذ سياسات تطوير البحث المنجمي، يضبط برامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تطوير تقنيات وتكنولوجيا البحث المنجمي.