مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 2
يمارس وزير المناجم صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية، في ميادين النشاطات الآتية :
المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وإدارة المواد المتفجرة
- تحويل الموارد المنجمية وتثمينها، مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط.