مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة الأولى
يكلف وزير المناجم، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات البحث وإنتاج وتثمين الموارد المنجمية وكذا مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، ويضمن تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح ، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتطوير المنجمي.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.