مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 15
يتولى وزير المناجم مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سير وكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.