مرسوم تنفيذي رقم 20-267
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة 10
يقوم وزير المناجم، بعنوان إدارة المواد المتفجرة، بما يأتي :
- يعد السياسة والتنظيم التقني في هذا الشأن ويسهر على تطبيقهما، يقترح كل التدابير للتطوير والتحسين في هذا الشأن، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والتحكم في المواد المتفجرة.