الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 9
انتقال حق الامتياز يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز في حالة وفاته، الاستمرار في استغلال الأرض موضوع الامتياز. ولهذا الغرض 27 سبتمبر سنة 2020 م يتعين عليهم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
وفي حالة زوال صاحب الامتياز إن كان شخصا معنويا، لأي سبب من الأسباب، تؤول الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة. ويمكن توقيع دفتر شروط جديد، يرتكز على مخطط استثماري جديد مع صاحب الامتياز الجديد إذا كان هذا الأخير منبثقا عن صاحب الامتياز الأصلي.