الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 6
يقدم الديوان عن كل سنة مالية، قبل 30 مارس من كل سنة إلى الوزير المكلف بالفلاحة،، تقييمه للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، بالتعاون مع الوزير المكلف بالفلاحة، تخصيصات الاعتمادات.
ويمك ن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة هذه التبعات.
تحدد سنويا، تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.