الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 6
التزامات صاحب الامتياز في إطار البرنامج المتفّق عليه بصفة مشتركة واحتراما لشروط الاستغلال التي يتضمنها مخطط الأعمال من أجل تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية، يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي : 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م
– استصلاح الأرض موضوع الامتياز، طبقا للشروط التي يتضمنها مشروعه وإنجاز الاستثمارات المتعلقة به،
– احترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية.
ويقدّم في هذا الإطار، برنامج استصلاح لمدة........... .......................................، مصادق عليه من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
ويلتزم، زيادة على ذلك، بما يأتي :
– الاعتناء بالقطعة الممنوحة له والعمل على إثمارها والمحافظة على طابعها الفلاحي،
– احترام الزراعات الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة المكلفة بالفلاحة و الامتثال للشروط التقنية المتعلقة بها،
– الامتثال للشروط التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية المتعلقة خصوصا، بالتدفق الأقصى للمياه الواجب استغلاله وعمق حفر الآبار والتجهيزات المرتبطة بذلك وعدد وموقع هذه الآبار ومسافة التداخل الدنيا الواجب احترامها،
– الاستعمال العقلاني للمورد المائي الموضوع تحت التصرّف عن طريق إقامة تجهيزات سقي ذات نوعية ومقتصدة للمياه،
– القيام، بصفة دورية، بتحاليل التربة والمياه من أجل الاستعمال الرشيد والعقلاني للأسمدة،
– التسيير بصفة رشيدة لاستعمال الأسمدة ومواد الصحة النباتية (المبيدات وغيرها)،
– التسيير بتقنيات زراعية ملائمة، لديناميكيات التطور الفيزيائي الكيميائي (الملوحة والتشبّع بالماء) للتربة المستغلة من أجل تفادي الانتقال (الترحال) في القطع المزروعة،
– التكفل باقتناء ووضع تجهيزات خاصة بمراقبة التسربات،
– وضع شبكة تصريف المياه على مستوى قطع الامتياز، المعرضة لأخطار الملوحة،
– احترام تناوب وتدوير الزراعات،
– تشجيع الاستعانة بالطاقات المتجددة أو مصادر أخرى بديلة للطاقة،
– تشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة،
– احترام شروط الاستغلال المحددة في مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– عدم إيجار الأملاك موضوع الامتياز،
– عرض كل اتفاق أو شراكة، يريد أن يبرمه أو يفسخه، على ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية قصد الموافقة المسبقة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية،
– إعلام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بكل تعديل يمس القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– عدم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن الحقوق المتولدة عن دفتر الشروط هذا أو القيام بتعويضه بالغير من خارج حالات الشراكة،
– عدم رهن الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه،
– إعلام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، في كل وقت، بكل حدث من شأنه إحداث ضرر بأملاك المستثمرة،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لإعطاء حرية الدخول إلى المستثمرة موضوع الامتياز، في كل وقت، وفي كل مكان للأعوان المؤهلين قانونا (الفلاحة والموارد المائية) من أجل القيام بالمراقبة الدورية.
وزيادة على ذلك، يفترض أن يكون المستثمر صاحب الامتياز على علم بقوام الأملاك التي منحت له. وبالتالي لا يمكنه تقديم أي طعن ضد الدولة لأي سبب من الأسباب.