مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 50
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يحدد حقوق و التزامات المستثمرين في إطار ترقية الاستثمار الزراعي والزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية