مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 48
يتولى محافظ الحسابات، المعين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مراقبة الحسابات وتصديقها.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان ويرسله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يمارسها.