الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 47
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي،
– إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
– عائدات ممتلكات الديوان،
– عائدات توظيف أموال الديوان،
– فوائض القيمة المحققة،
– حصة من الإتاوات المنصوص عليها في قوانين المالية،
– عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه،
– الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطه.
في باب النفقات:
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.