مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — الشباك الوحيد
المادة 41
يجب أن يكون أعضاء الشباك الوحيد، من رتبة رئيس مصلحة الإدارة المحلية، على الأقل.