مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — الشباك الوحيد
المادة 40
يتم تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التي يمثلونها، الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.