الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — لجنة الخبرة والتقييم التقني
المادة 34
في إطار دراسة فرصة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الزراعي والزراعي الصناعي والجدوى التقنية والعلمية منها، بما فيها الحصول على العقار، تكلف لجنة الخبرة والتقييم التقني، على الخصوص بما يأتي :
– دراسة الملفات المعروضة من قبل حاملي المشاريع الاستثمارية، بصفة فردية أو في إطار شراكة وتوجيهها والفصل فيها،
– دراسة مخططات الأعمال للمرشحين المؤهلين والموافقة عليها،
– الفصل في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليها المدير العام للديوان.