مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 32
يعين المدير العام للديوان، بموجب مرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.