مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 29
يعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال لكل اجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى كل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما، من التاريخ المحدد لكل دورة.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.