مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 28
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.