الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
يتكوّن مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة،
– ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير التجارة،
– ممثل وزير الموارد المائية،
– ممثل وزير البيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغّرة،
– المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
– مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،
– مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
– المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
– المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،
– محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي.