مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 15
يقوم الديوان بتنصيب المستفيدين عن طريق تعليم قطع الأراضي، المتبوع بالتوقيع على دفاتر الشروط.
يرفق نموذج دفتر الشروط المذكور أعلاه، بالملحق الأول بهذا المرسوم.