الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 12
الخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ مشروع الاستثمار موضوع دفتر الشروط هذا، يجب أن تتم تسويته بالتراضي. وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حرر ب................. في .........................
قرئ وصودق عليه تأشيرة ديوان تنمية من طرف صاحب الامتياز الزراعة الصناعية بالأراضي أو ممثله الصحراوية 9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م الملحق الثاني دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية