مرسوم تنفيذي رقم 20-265
· ج.ر عدد 57 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 12
يفصل الديوان في الملفات التي يعرضها حاملو المشاريع على أساس معايير انتقاء، تحددها لهذا الغرض لجنة الخبرة والتقييم التقني، المذكورة في المادة 34 أدناه.