مرسوم تنفيذي رقم 20-264
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرّخ في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1442 الموافق 21 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد مراسيم