مرسوم تنفيذي رقم 20-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-263 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 07-20 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.