مرسوم تنفيذي رقم 20-254
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها 7 سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح وتشكيلتها وسيرها 10
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة الوطنية وسيرها
المادة 5
يمكن اللجنة الوطنية، في إطار نشاطها، أن تستعين بكل شخص أو هيئة يمكن أن يساعدها في أشغالها.