الفصل السادس — شروط منح علامة "حاضنة أعمال "
المادة 30
كل إخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 25 أعلاه، يترتب عليه تجميد أو سحب علامة "حاضنة أعمال"
من طرف اللجنة الوطنية.
و في حالة تجميد أو سحب علامة "حاضنة أعمال"، يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرارها، وإخطار المعني بذلك إلكترونيا.
يمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار، بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب. وبعد إزالة النقائص المعاينة.
ويتم إخطاره بالإجابة النهائية إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلبه.