الفصل الخامس — شروط منح علامة "مشروع مبتكر"
المادة 17
يتعين على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة "مشروع مبتكر" إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، مرفقا بالوثائق الآتية :
عرض حول المشروع وأوجه الابتكار فيه،
- العناصر التي تثبت الإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي، المؤهلات العلمية و / أو التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع،
- وعند الاقتضاء، كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-422 (ج.ر عدد 84 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 17 : يتعيّن على كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين راغبين في الحصول على علامة “مشروع مبتكر”، إيداع طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ...............................
– ................................ (بدون تغيير) ..............................
– وعند الاقتضاء :
• كل وثيقة ملكية فكرية،
• أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها،
• وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلون على شهادة الدكتوراه،
• شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”،
• عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي”.