مرسوم تنفيذي رقم 20-254
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-254 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها
الفصل الخامس — شروط منح علامة "مشروع مبتكر"
المادة 16
يمكن كل شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين أن يطلبوا علامة "مشروع مبتكر " على أي مشروع ذي علاقة بالابتكار.