مرسوم تنفيذي رقم 20-252
مرسوم تنفيذي رقم 20-252 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع 6
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 20-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.