مرسوم تنفيذي رقم 20-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند 10 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات والصيدية"
المادة 7
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية"، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال إنجازها.