المادة 6
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية :
- البحارة الصيادون بشكل فردي أو المنضوون في إطار تعاونيات أو جمعيات ذات علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مجهزو سفن الصيد البحري لجميع الحرف المعتمدة، مؤسسات تربية المائيات
- المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات مؤسسات التكوين والبحث المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة المتدخلة في النشاطات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات مهما يكن نظامها
- مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز والخبراء الناشطون في مجال إنجاز دراسات ومشاريع التجهيز ذات الطابع العمومي والخبرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.