مرسوم تنفيذي رقم 20-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند 10 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات والصيدية"
المادة 5
يعين الوسيط المالي وتحدد بنية مصاريف التسيير المتعلقة بالوسيط المالي ومبلغ هذا الأجر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.