المادة 4
وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هو الأمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 302-151 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية"، في النفقات المتعلقة بما يأتي : 14 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 سبتمبر سنة 2020 . م
- المساعدات لترقية تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- المصاريف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد
- إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمساحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
- النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
يتصرف المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، بصفته أمرا ثانويا بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية"، في النفقات المتعلقة بما يأتي :
التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام.