المادة 3
يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 151–302 المذكور أعلاه :
في باب الإيرادات :
رصيد السطر 4 : "تنمية الصيد البحري وتربية المائيات " لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات" إلى غاية 30 يونيو سنة 2020،
- الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة،
- اشتراكات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات الموارد الناجمة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد
- إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
- النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام
- النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء، مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.