مرسوم تنفيذي رقم 20-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2007 الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند 10 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات والصيدية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية".