مرسوم تنفيذي رقم 20-242
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-242 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 402-07 المورّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
المادة 5
يجب أن تمتثل المطاحن للأحكام المتعلقة بالوسم الذي يوضع على أكياس ورزم السميد المنصوص عليه في هذا المرسوم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.