المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 8 : تأخذ الدولة على عاتقها الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقمح الصلب الموجه لإنتاج السميد العادي والسميد الرفيع للمستهلك، مع احتساب كل التكاليف والرسوم، والسعر عند الاقتناء من المصنع المحدد في المادة 6 أعلاه.
يباع القمح الصلب الموجه لإنتاج العجائن والكسكس والمشتقات الأخرى، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالسعر غير المدعم.
تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، لدفتر شروط يعدّه الديوان الجزائري المهني للحبوب تحدد فيه على الخصوص كيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة".