مرسوم تنفيذي رقم 20-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد 2 سبتمبر سنة 2020 م