المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 9 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : تباع كميات القمح اللين الموجهة لإنتاج الدقيق العادي المخصص للخبازين والجماعات والأسر، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع لسعر البيع المقنن المذكور في المادة الأولى أعلاه.
يقصد "بالجماعات" في مفهوم هذا المرسوم، مجموع المؤسسات العمومية الإدارية التي تتوفر فيها منظومة للإطعام الجماعي.
تباع كميات القمح اللين الموجهة لأنواع أخرى من الدقيق، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع للسعر غير المدعم.
تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، إلى دفتر شروط يعده الديوان الجزائري المهني للحبوب، يحدد فيه على الخصوص السعر وكيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة.