المادة 2
تعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضب في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي : 1 (1) الدقيق العادي الموضّب في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ الوحدة : دج التعيين السعر / قنطار سعر البيع للخبازين 2000,00 سعر البيع للجماعات 2080,00 تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، ما يأتي :
المنتوجات المسلمة للخباز في محله، المنتوجات الموضّبة في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ.
(2) الدقيق العادي الموضّب في رزم ذات سعة 1 و 2 و 5 و 10 كغ.
الوحدة : دج التعيين سعر البيع سعر البيع | سعر البيع لتجار لتجار للمستهلكين الجملة التجزئة
- كيس 1 كغ 23,70 25,70 27,50 كيس 2 كغ 45,40 48,40 51,50 كيس 5 كغ 113,50 123,50 133,50
- كيس 10 كغ 227 237 247 زيادة على البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال إعلام المستهلك ، تلزم المطاحن بأن تضع على الأكياس والرزم المحتوية على الدقيق العادي الموضب شريطا أحمرا بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف، وتكتب على هذه الأنواع من التغليف عبارة "دقيق عادي بسعر مقنّن" وكذا سعر البيع للمستهلك".