مرسوم تنفيذي رقم 20-239
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
المادة 4
تقيد مبالغ تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حسابات التخصيص الخاص المتعلقة بها. 2 سبتمبر سنة 2020 م