المادة 2
يستمر تكفل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
تسري أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
- الأقساط المستحقة ابتداء من أول مارس سنة 2020، بما في ذلك الأقساط المرتبطة بالقروض التي ستتجاوز أجالها التعاقدية نتيجة إعادة الجدولة و / أو تأجيل الأقساط،
- القروض التي سبقت إعادة جدولتها والتي لم يتم الوفاء بأقساطها المستحقة بتاريخ أول مارس سنة 2020 وما بعدها.