مرسوم تنفيذي رقم 20-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-236 مؤرخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر مراسيم فردية التكنولوجية وتطويرها 21
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.