الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 9
لا تعني الرخصة المؤقتة، بأي حال، الترخيص لممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا.
يمكن تمديد هذه المدة استثناء، على أساس وثائق تبرر الأسباب القاهرة لعدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة
(6) أشهر.
وفي حالة عدم التمديد أو انقضاء الأجل الإضافي الممنوح، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة، بصورة آلية الوزارة المكلفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)