الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 7
يتعيّن أن يتوفر لدى الوكيل ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون.
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)