الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 7
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع.
يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على :
– مركبات المساعدة،
– أدوات التشخيص بالأشعة (سكانير)،
– أجهزة وأدوات الرفع،
– الأدوات الخاصة والعامة،
– أدوات التفريغ،
– مشاحن/ مشغلات البطاريات،
– أدوات التنظيف والغسل،
– خزانات الهواء المضغوط،
– لوازم أشغال الهيكل والطلاء،
– أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف،
– أجهزة القياس الكهربائي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)