مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 48
يجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالتجارة والمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) بصفة منتظمة من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 45 و 46 أعلاه.