مرسوم تنفيذي رقم 20-227
· ج.ر عدد 49 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 47
كل إخلال بأحكام المادة 39 أعلاه، يعرّض الوكيل أو الموزع المعتمد إلى تعليق خدمات البيع لمدة شهر واحد (1) من قبل المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
ولا يمكن الوكيل أو الموزع المعتمد التذرع بالتعليق لتبرير أي إخلال إزاء الزبائن.