الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 42
تكلف اللجنة بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية،
– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم، المتعلقة بالاعتماد النهائي، بناءً على دراسة الملفات المُقدَمة، وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة،
– الحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط،
– الحرص على احترام أحكام هذا المرسوم،
– إبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 42 : تكلف اللجنة بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة ....... (الباقي بدون تغيير)................”.